الشافعي الصغير

76

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك المبيع دون زوائده ومثله في جميع ما يأتي الثمن كما سيذكره بقوله والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه الواقع عن البيع من ضمان البائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف البائع والتخيير بتعييبه أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبي لبقاء سلطنته عليه سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم لا أو قال أودعتك إياه أم لا وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد وما هنا ضمان عقد نعم لو وضعه بين يديه وعلم به ولا مانع له من قبضه حصل القبض وإن قال لا أريده وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده من غير حاجة لانتقال أو قيام قال ولو وضعه البائع على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا ا ه‍ وما ذكره أولا ظاهر وآخرا غير ظاهر إذ الأوجه عدم الفرق وأنه متى قرب من المشتري كما ذكر ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك